• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: تعريف القرابة المباشرة والحواشي

القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.

نص المادة

1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2ـ وقرابـة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.