القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2ـ وقرابـة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.