• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: تعريف الموطن وإمكانية تعدد المواطن

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.

نص المادة

1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.