• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: الموطن التجاري والوظيفي وتأثيره على الأفراد

المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً لأغراض إدارة الأعمال.

نص المادة

1 ـ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة. 2 ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم. 3 ـ الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية، الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير، يعتبر موطنهم موطن من يستخدمهم إذا كانوا يقيمون معه في منزل واحد.