• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: الموطن المختار لتنفيذ الأعمال القانونية

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين

نص المادة

1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 ـ ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. 3 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.