كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية
1 ـ كـل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.