• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: الأهلية الكاملة عند بلوغ سن الرشد

كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

نص المادة

1 ـ كـل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.