• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: حماية الاسم واللقب من الانتحال والتعويض عن الضرر

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض.

نص المادة

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. 2- الشخص الاعتباري