• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: الأشياء القابلة للاستهلاك واستعمالها

تحديد الأشياء القابلة للاستهلاك

نص المادة

1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعـدت له في استهلاكها أو إنفاقها. 2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.