يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين.
يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.