• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: التزام الموجب بالبقاء على الإيجاب حتى انتهاء الميعاد

التزام الموجب بالبقاء على إيجابه حتى انتهاء الميعاد المحدد للقبول

نص المادة

1 ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2 ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.