التزام الموجب بالبقاء على إيجابه حتى انتهاء الميعاد المحدد للقبول
1 ـ إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2 ـ وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.