القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.