إذا أبرم النائب عقدا باسم الأصيل في حدود نيابته، تضاف آثار العقد إلى الأصيل.
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل. إذا لمً يصرح العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقًد بصفته نائبا، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدنيا،ً إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.