• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 108: إضافة آثار العقد للأصيل عند جهل انقضاء النيابة

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان انقضاء النيابة، تضاف آثار العقد إلى الأصيل.

نص المادة

إذا كان النائب، ومن تعاقد معه، يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاُ كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.