إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان انقضاء النيابة، تضاف آثار العقد إلى الأصيل.
إذا كان النائب، ومن تعاقد معه، يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاُ كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.