• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 120: إبطال العقد لناقص الأهلية مع التعويض

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، مع إلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.

نص المادة

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته.