يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، مع إلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته.