إبطال العقد لتدليس طرف ثالث إذا كان المتعاقد الآخر يعلم أو كان يجب أن يعلم بالتدليس
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا التدليس.