إبطال العقد لإكراه طرف ثالث إذا كان المتعاقد الآخر يعلم أو كان يجب أن يعلم بالإكراه
نص المادة
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بـهذا الإكراه.