يجب مراعاة الأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بمعدل الفائدة عند تطبيق المادة 130.
يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بمعدل الفائدة. المحل