• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 132: بطلان التعامل في تركة الأحياء

التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل.

نص المادة

1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً. 2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.