التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل.
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً. 2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.