• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: بطلان العقد لمخالفة النظام العام أو الآداب

إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام، أو الآداب، كان العقد باطلا.

نص المادة

إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام، أو الآداب، كان العقد باطلاً. السبب