لا يمكن للمتعاقد الآخر التمسك بحق إبطال العقد الممنوح لأحد المتعاقدين
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.