• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: زوال حق الإبطال بالإجازة

يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية

نص المادة

1ـ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بـحقوق الغير.