يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية
1ـ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. 2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بـحقوق الغير.