إمكانية التمسك ببطلان العقد من قبل أي ذي مصلحة
1ـ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.