ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ما لم ينص العقد أو القانون على خلاف ذلك
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث، ما لم يتبين من العقد، أو من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.