• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 153: العقد لا يلزم الغير لكن قد يمنحه حقاً

لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.

نص المادة

لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.