ينفسخ العقد تلقائياً عند استحالة تنفيذ الالتزامات المتقابلة
في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.