• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 160: انقضاء الالتزامات المتقابلة عند استحالة التنفيذ

ينفسخ العقد تلقائياً عند استحالة تنفيذ الالتزامات المتقابلة

نص المادة

في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.