• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 182: رد ما تسلم بغير حق في حالة الوفاء غير المستحق

كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له، وجب عليه رده.

نص المادة

1 ـ كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده. 2 ـ على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء.