• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 183: استرداد الوفاء غير المستحق لالتزام لم يتحقق سببه

يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

نص المادة

يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.