يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
يصح استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.