• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 187: التزامات من تسلم غير المستحق دون أهلية تعاقد

إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثرى به.

نص المادة

إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.