إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.