• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 191: تطبيق قواعد الوكالة عند إقرار رب العمل لتصرفات الفضولي

تسري قواعد الوكالة عند إقرار رب العمل لتصرفات الفضولي.

نص المادة

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.