• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 197: مسؤولية الفضولي ورب العمل عند نقص الأهلية

إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولا عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به.

نص المادة

1 ـ إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 ـ أما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.