• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 200: تنفيذ الالتزام جبرا على المدين واستثناء الالتزام الطبيعي

ينفذ الالتزام جبرا على المدين إلا إذا كان الالتزام طبيعيا

نص المادة

1 ـ ينفذ الالتزام جبراً على المدين. 2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.