يـقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي.
يـقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال، لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.