• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 202: عدم استرداد المدفوع للالتزام الطبيعي

لا يسترد المدين ما أداه باختياره، قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا.

نص المادة

لا يسترد المدين ما أداه باختياره، قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً.