يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين ذلك.
في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.