يجوز للدائن أن يطلب إزالة المخالفة على نفقة المدين إذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل.
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل، وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهـذه الإزالة على نفقة المدين.