• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 213: حق الدائن في إزالة المخالفة على نفقة المدين

يجوز للدائن أن يطلب إزالة المخالفة على نفقة المدين إذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل.

نص المادة

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل، وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهـذه الإزالة على نفقة المدين.