• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 221: حالات عدم ضرورة إعذار المدين

لا ضرورة لإعذار المدين في حالات معينة

نص المادة

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: آ ـ إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن، أو غير مجد بفعل المدين. ب ـ إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. ج ـ إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د ـ إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.