• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 225: شروط استحقاق وتخفيض التعويض الاتفاقي

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا لم يلحق الدائن أي ضرر

نص المادة

1 ـ لا يكون التعويض الإتفاقي مستحقاً، إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2 ـ ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. 3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.