لا يجوز للدائن المطالبة بأكثر من التعويض الاتفاقي إلا إذا أثبت الغش أو الخطأ الجسيم
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.