المادة 230: تخفيض الفوائد بسبب إطالة النزاع بسوء نية
تخفيض الفوائد بسبب إطالة النزاع بسوء نية
نص المادة
إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع القضائي، فللقاضـي أن يخفض الفوائد، قانونية كانت أو اتفاقية، أو لا يقضي بها إطلاقاً، عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.