المادة 244: تقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بعد ثلاث سنوات
تقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بعد ثلاث سنوات
نص المادة
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف، بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة، من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.