• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 246: العقد الحقيقي هو النافذ بين المتعاقدين

العقد الحقيقي هو النافذ بين المتعاقدين والخلف العام

نص المادة

إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي. 2ـ إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس