• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 249: انقضاء الحق في الحبس بخروج الشيء من اليد

انقضاء الحق في الحبس بخروج الشيء من اليد

نص المادة

1 ـ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه. 2 ـ ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه. 3ـ الإعسار