يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين.
يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.