لا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته بعد تسجيل دعوى الإعسار.
متى سجل استدعاء دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.