• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 257: تأثير تصرفات المدين بعد تسجيل الإعسار

لا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته بعد تسجيل دعوى الإعسار.

نص المادة

متى سجل استدعاء دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.