• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 261: إنهاء حالة الإعسار وشروطها

تنتهي حالة الإعسار بحكم محكمة إذا ثبت أن الديون لا تزيد على الأموال أو بوفاء الديون.

نص المادة

1 ـ تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شأن، في الحالتين الآتيتين: أ ـ متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. ب ـ متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها. وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كـانت عليه من قبل وفقاً للمادة 263. 2 ـ ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 253.