• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 262: انتهاء الإعسار بعد خمس سنوات من التأشير بالحكم

تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون بعد مرور خمس سنوات على التأشير بالحكم.

نص المادة

تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.