تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون بعد مرور خمس سنوات على التأشير بالحكم.
تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.