يجوز للمدين بعد انتهاء الإعسار طلب إعادة الديون إلى أجلها السابق بشرط وفاء الديون غير المتأثرة.
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.