انتهاء حالة الإعسار لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين
انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 236 إلى 244.