الالتزام لا يكون قائماً إذا علق على شرط واقف يعتمد على إرادة الملتزم
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.