• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 273: سقوط حق المدين في الأجل بشروط معينة

يسقط حق المدين في الأجل بشروط معينة

نص المادة

يسقط حق المدين في الأجل: 1 ـ إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون. 2 ـ إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون. هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخـل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين ضماناً كافياً. 3 ـ إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.