• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 284: وفاء أحد المدينين المتضامنين يبرئ الآخرين

وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمة الباقين.

نص المادة

إذا كان التضامن بين المدينين، فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.